وزارة التجارة والصناعة تعلن عن اشتراطات إصدار رخصة تجارية "تحت الإنشاء"
Al Arab
أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل، خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء)، لجميع الأنشطة التجارية عدا الرخص التجارية تصنيف (مكتب إداري)
أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل، خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء)، لجميع الأنشطة التجارية عدا الرخص التجارية تصنيف (مكتب إداري) مثل المقاولات والليموزين والتنظيفات وغيرها. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالاشتراطات التالية عند إصدار الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) وهي أن تكون مدة الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة فقط، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة الإدارة المختصة، ويتم إصدار الرخصة تحت الإنشاء بدون موافقات خارجية على أن يتم توفير الموافقات عند إصدار الرخصة التجارية النهائية، ولا تعتبر الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) تصريحا لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال والحصول على موافقات الجهات الخارجية المرتبطة بإصدار الترخيص النهائي والخاصة بممارسة النشاط التجاري (قيد المنشأة / الموافقات العمالية / ودخول المواد الأولية المستوردة للمشروع التجاري / إجراءات البنوك)، وان يتم وضع ملاحظة في وصف العنوان (رخصة قيد الإنشاء لمدة سنة من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يسمح بمزاولة النشاط لحين استكمال النواقص). وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى مراحل إجراءات إصدار رخصة تحت الإنشاء وتشمل: المرحلة الأولى التي من خلالها يتم توفير متطلبات: نموذج طلب ترخيص (رخصة تحت الإنشاء)، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية، وشهادة إتمام بناء أو رخصة بناء أو عقد مع الدولة، وصورة من إثبات الشخصية. أما المرحلة الثانية، فقد بينت الوزارة أنه بعد انتهاء مدة الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) وهي سنة ميلادية واحدة فقط يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي: شهادة الدفاع المدني، شهادة إتمام البناء (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى). وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والذي ينص في المادة رقم (7) على: أن تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة، كما يلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص. كما أكدت على أهمية الالتزام بالمادة رقم (19) من القانون ذاته والتي تنص على إلغاء الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص، إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، فضلا عن ضرورة الالتزام أيضا بالمادة رقم (20) من القانون المذكور، التي تنص على إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تطبيقا للمادة رقم (26) من القانون، التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.