لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية: تعجيل الفدية للعاجز عن الصوم
Al Sharq
نصحت لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية على الإنترنت المضطرين للإفطار في شهر رمضان بالفدية عن أيام فطرهم بشكل عاجل وعدم تأخير قضاء ما أفطروه من أيام لعذر أو مرض أو الفدية. ونشرت
نصحت لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية على الإنترنت المضطرين للإفطار في شهر رمضان بالفدية عن أيام فطرهم بشكل عاجل وعدم تأخير قضاء ما أفطروه من أيام لعذر أو مرض أو الفدية. ونشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموقع إسلام ويب التابع لقسم الشبكة الإٍسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد الديني فتوى بشأن العاجز عن الصوم، وقالت إنه يجب تعجيل الفدية للعاجز عن الصوم.. وجاء في الفتوى: إن كان المريض مرجو الشفاء فلا يجزئه الإطعام أصلا، وإنما عليه أن ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي تلك الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. وأما إن كان مرضه مما لا يرجى برؤه فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وأما مقدار الفدية فمد من طعام عند الشافعية، ومد من بر أي قمح ونصف صاع من غيره عند الحنابلة، والمد 750 جراماً تقريبا، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا. وبين النووي مذاهب العلماء في مقدار الفدية فقال ما عبارته: مذهبنا أنه لا صوم عليه - أي العاجز عن الصوم- ويلزمه الفدية علي الأصح وهي مد من طعام عن كل يوم سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرها من أقوات البلد. هذا إذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحتمل ولا يشترط خوف الهلاك، وممن قال بوجوب الفدية وأنها مد طاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي، قال أبو حنيفة: يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وقال أحمد: مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير، وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور: لا فدية واختاره ابن المنذر. وبشأن وقت إخراج الفدية وهل يجوز تعجيلها أو لا، تقول الأوقاف: جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في مسألة ما إذا كان يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية، فأجاز الحنفية دفع الفدية في أول الشهر كما يجوز دفعها في آخره، وقال النووي: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان ؟ قطع الدارمي بالجواز وهو الصواب. أضافت الفتوى: وقد اخترنا قول الشافعية وأن تعجيل الفدية عن يوم لا يجوز قبل دخول ليلته، ( فمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمته الفدية وجوباً عند الجمهور واستحباباً عند المالكية، وأما تقديم فدية يوم قبل دخول ليلته فلا يجوز.. وعلى هذا فالأحوط هو أن يخرج المفطر فدية فطره لنصف الشهر الثاني فإن ما أخرجه إنما أجزأه عما أفطره من الشهر على قول الشافعية، وإن كان ذلك يجزئه عن الشهر كله عند الحنفية، والخروج من الخلاف وإبراء الذمة بيقين أولى.More Related News