فتاوى معاصرة.. هل يجوز للزوجة مساعدة والدها من راتبها؟
Al Arab
سؤال اليوم: أبي طلب مني جزءا من راتبي كمساعدة له، وهو في حاجة بالفعل لهذه المساعدة لظروف مر بها، ولكن زوجي يرفض أن أعطيه من راتبي.. فهل أعطي والدي رغم رفض زوجي،
سؤال اليوم: أبي طلب مني جزءا من راتبي كمساعدة له، وهو في حاجة بالفعل لهذه المساعدة لظروف مر بها، ولكن زوجي يرفض أن أعطيه من راتبي.. فهل أعطي والدي رغم رفض زوجي، وهل للزوج سلطة على ما تتقاضاه الزوجة من راتب؟ ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر- قائلاً: لا يحق للزوج أن يمنع صلة الرحم، فهذه المرأة التي لها راتب واجب عليها أن تصل رحمها فإن كان الأب فقيراً وجب عليها أن تصله، وأن تعطيه من راتبها، ولا يجوز حين ذلك لزوجها أن يمنعها. وأضاف: وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه «وبالوالدين إحساناً»، فليس من الإحسان أن يترك الوالد للمسغبة وللحاجة وللفقر، مع وجود راتب كافٍ وفائض لابنته، فهذا من العقوق، وليس للزوج أن يمنع، لأنه عند ذلك يكون قد دفعها لعقوق الوالدين.