
ضوابط جديدة لمزاد الأرقام المميزة للمركبات
Lusail
حدد قرار وزير الداخلية طرق التصرف بالأرقام المميزة للبيع إما بطرق المزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت وفقا للإجراءات المحددة، كما يجوز لوزير الداخلية التصرف
حدد قرار وزير الداخلية طرق التصرف بالأرقام المميزة للبيع إما بطرق المزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت وفقا للإجراءات المحددة، كما يجوز لوزير الداخلية التصرف في الأرقام المميزة وفقا للسعر المحدد. وبحسب قرار وزير الداخلية بشأن الأرقام المميزة فإنه يجب أن تعد الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع اللجنة كشوفا دورية تتضمن حصرا للأرقام المميزة وفئاتها يعتمدها الوزير. وأوضح القرار أنه على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنة، على أن يلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد للرقم المميز خلال أربعة ايام عمل على أن يخصم منه مبلغ التأمين وفي حال تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة، وفي حال رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز لا يصرف له اي منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليه. وفي حال انسحاب المتزايد الذي رسا عليه الرقم المميز أو لم يقم بسداد السعر الذي انتهى اليه المزاد خلال المدة المحددة له تلغى المزايدة ويعاد طرحها من جديد، ويجوز للجنة ارساء المزايدة على المتزايد التالي له في السعر مع مراعاة سعر الرقم المميز والمدة المحددة للدفع. ونص القرار على انه يمنح المشتري الرقم المميز شهادة ملكية وفق النموذج الذي تعده الادارة العامة للمرور مقابل سداد رسم مقداره مائة ريال، على ان يسدد ذات الرسم مقابل استخراج بدل فاقد او تالف عن تلك الشهادة. وبحسب القرار لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه باي تصرف ناقل...