"التجارة" تحذر من إعادة بيع المواد التموينية المدعومة
Lusail
حذرت وزارة التجارة والصناعة من إعادة بيع المواد التموينية بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأي وجه.
حذرت وزارة التجارة والصناعة من إعادة بيع المواد التموينية بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأي وجه. وأكدت الوزارة، أمس، حظر إعادة بيع السلع المدعومة، أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها، أو التصرف بها بأي وجه، بما يُعد مخالفاً لأحكام المادة رقم 11 من هذا القانون، كما يُحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وشددت الوزارة أنه يُحظر إخراج المواد التموينية خارج البلد كما لا يجوز إدخال المواد المدعومة في إنتاج منتج آخر وفقا للمادة رقم 12 من قانون رقم 5 لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. وبينت الوزارة أن من يخالف تصل الغرامة إلى نصف مليون ريال أو حبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى العقوبتين وفقا للمادة رقم 16 من قانون المواد المدعومة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على نصف مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد 3 و9 و10 و11 و12 من هذا القانون، وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العودة ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العودة. ويُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي: أولاً: بالن...