«قطر المركزي»: تعديل ضوابط التمويل العقاري
Al Arab
في إطار سعيه المتواصل من أجل تطوير التعليمات المتعلقة بضوابط التمويل العقاري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بشأن تنمية القطاع ودون الإخلال بالتحوط اللازم
في إطار سعيه المتواصل من أجل تطوير التعليمات المتعلقة بضوابط التمويل العقاري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بشأن تنمية القطاع ودون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية، قرر مصرف قطر المركزي إدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري. تشمل التعديلات تحديد سقوف منح التمويل العقاري (نسبة القرض للضمان العقاري ومدته) داخل دولة قطر والتي ستطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج دولة قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة. وتنقسم سقوف منح التمويل العقاري إلى 3 فئات، الفئة الأولى وهي تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لأغراض السكن الخاص وهي التي ترتبط مصادر سدادها بالمصادر الخاصة بالعميل سواء في شكل راتب أو أي مصادر أخرى غير عقارية، وتكون على النحو التالي: في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال بالنسبة للمواطنين فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 80% وبمدة أقصاها 30 سنة. أما إذا كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 30 سنة. وبالنسبة للمقيمين، في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة. وفي حال كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 70% وبمدة أقصاها 25 سنة. أما الفئة الثانية، فهي تخص تمويل العقارات الجاهزة للأفراد والشركات لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل أساسي وتكون على النحو التالي: في حال كانت القيمة حتى 10 ملايين ريال بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تساوي 70% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة. أما بالنسبة للمقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 70% بالنسبة لقيمة العقار الضامن التي تصل إلى 10 ملايين ريال، وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 65% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة. وفيما يتعلق بغير المقيمين، فإنه في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 10 ملايين ريال فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60%، وبمدة أقصاها 20 سنة، وفي حال تجاوزت قيمة العقار الضامن 10 ملايين ريال فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يكون عند 60% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة. أما الفئة الثالثة، فهي تخص تمويل العقارات تحت الإنشاء لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد على الإيرادات العقارية بشكل كامل أو جزئي فإنها تكون على النحو التالي: بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60% وبمدة زمنية أقصاها 20 سنة، وللمقيمين وغير المقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 50% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة. وحدد مصرف قطر المركزي مجموعة من الضوابط والاشتراطات الأساسية عند تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لكافة الأغراض والتي يكون أحد مصادر سدادها الراتب للعميل بحيث لا يزيد إجمالي الاستقطاعات من الراتب والعلاوات الاجتماعية لجميع أنواع الالتزامات على راتب العميل لدى الجهاز المصرفي عن 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للقطريين و50% من إجمالي الراتب لغير القطريين، مع دعوة البنوك إلى إجراء الدراسة الواجبة لتحديد العمر المناسب لكل فئة من العملاء وفقا لجهة وظروف عملهم ووظائفهم وسن التقاعد وربط ذلك بحجم ومدة التمويل والحاجة لوجود كفيل شخصي أو وجود تغطية تأمينية، بالإضافة الى التحقق من وجود مصادر سداد محولة للبنك بتغطية أقساط التمويل وذلك بالنسبة لتمويل العقارات الجاهزة لغير المقيمين، وفي حال حصول العميل على إقامة دائمة في قطر نتيجة تملكه للعقار، يمكن للبنك تمديد مدة التمويل لتكون المدة مماثلة للمدة المتاحة للمقيمين. كما نصت التعديلات على أنه في حالة التمويلات العقارية تحت الإنشاء، يجب ألا تزيد فترة السماح إن مُنحت عن 3 سنوات وتكون ضمن المدة الاجمالية للتمويل مع الانتظام في سداد الفائدة/ العائد خلال هذه الفترة بشكل شهري أو ربع سنوي على الأكثر.