رئيس محكمة الاستثمار والتجارة: المحكمة تتميز بإجراءاتها المرنة وتفي بجميع المعايير الدولية الحديثة
Al Arab
أكد القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن المحكمة التي صدر قانون إنشائها العام الماضي، ستتميز بإجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع
أكد القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن المحكمة التي صدر قانون إنشائها العام الماضي، ستتميز بإجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إنشاء محكمة متخصصة في قضايا المنازعات التجارية، خطوة هامة في تطور النظام القضائي لدولة قطر بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات ومنها القطاعان الاقتصادي والاستثماري في البلاد اللذان شهدا نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأضاف أن إصدار قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 يعد فرصة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين، حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار وبالتالي فهي رسالة أيضاً من شأنها أن تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في الدولة. وشدد على أنه سيكون لوجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية بما يخلق بيئة اقتصادية صحية، تماشياً مع خطط دولة قطر لزيادة صادراتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن المحكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والمنازعات الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والمنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، مثل: عمليات البنوك، ومنازعات شركات التمويل والاستثمار، والبيوع البحرية، ومعاملات التجارة الالكترونية، وعقود النقل، وعقود وأوامر التوريد، والرهن التجاري، والوكالة التجارية، والإفلاس، والملكية الفكرية، ومقاولات الأعمال والصناعة، ومقاولات التشييد والإنشاءات، والتأمين، والشركات التجارية، وعقود الخدمات، ومنازعات النشر والإعلام، وغيرها. وذكر القاضي خالد بن علي العبيدلي فيما يتعلق بدوائر محكمة الاستثمار والتجارة وأهدافها، أنها تتألف من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، ويكون قضاتها من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى دائرة بمحكمة التمييز ستختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة، وستعمل المحكمة على المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، وسرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة. وعن مصير الدعاوى المرفوعة في المحاكم القطرية قبل صدور قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والتي أصحبت الآن من اختصاص المحكمة، قال إن المحكمة تختص بناء على قانون إنشائها بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها، والتي تُرفع أمامها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. وذكر أن المحاكم الابتدائية المدنية ستستمر في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ، كما ستستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية المدنية، في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة. وتنظر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية المدنية في الطعون التي يتم رفعها بشأن الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية المدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وحول آلية تشكيل الدوائر والعمل القضائي بمحكمة الاستثمار والتجارة، أشار إلى أن كل دائرة من الدوائر الابتدائية تُشكل من ثلاثة قضاة بالمحكمة، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، مبينا أن للمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز أن تتولى دائرة ابتدائية أو أكثر، مشكلة من قاض فرد، الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاستثمار والتجارة التي يحددها المجلس، والتي لا تزيد قيمتها على 10 ملايين ريال. وأوضح أن كل دائرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة تُشكل أيضاً من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، كما للمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ولفت إلى أن رئيس المحكمة يختار قاضياً أو أكثر من قضاة المحكمة يختص بالحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على العرائض والوقتية، مضيفا أن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة يجري تحت إشراف قاض أو أكثر يندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة. وحول الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في إنشاء المحكمة، أشار في هذا الصدد إلى زيارات ودورات تدريبية قام بها بعض القضاة لأكاديمية العدالة السنغافورية في العام 2019 ومحكمة لندن التجارية في 2020، بالإضافة الى زيارة عدد من مراكز التحكيم والوساطة في سنغافورة وبريطانيا.
وفيما يتعلق برفد المحكمة بالكوادر القطرية المتخصصة في مجال القضاء التجاري، نوه رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ببرنامج /قضاة الغد/ المقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون بجامعة قطر والذي يهدف لاستقطاب المجلس طلاب الكلية المتميزين ممن تتوافر فيهم شروط القبول في هذا البرنامج من خلال رعايتهم والإحاطة بهم أكاديميّا طيلة مدة دراستهم حتى التخرّج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم. وذكر أن شروط الالتحاق بالبرنامج تشمل أن يكون الطالب قطري الـجـنـسـية، وقد أكمل 40 ساعة على الأقل، وأن يكون متفوقاً في مجاله الدراسي بمعدل لا يقل عن 3، وأن يـكـون مـحـمـود الـسـيرة والـسـلوك وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، مبينا أنه تم اختيار الدفعة الأولى، وسيتم فتح باب التقديم. وأشار فيما يتعلق بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمل المحكمة في تسهيل التقاضي وسرعة البت في القضايا، إلى أنه سيكون هناك نظام الكتروني يحاكي نصوص ومواد القانون. وحول مكتب إدارة الدعوى وأعضائه، قال إن فكرة إدارة الدعوى كانت ثمرة جهود طويلة ومضنية مرت بها النظم القانونية العالمية، ووجد لها من الأسباب ما يبرر لزومها في كل مجتمع، ولم تكن دولة قطر بعيدة عن التطورات واهتمت دائماً بتطوير تشريعاتها، مشيرا إلى أن القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن انشاء محكمة الاستثمار والتجارة نص في المادة (16) منه على أن "يُنشأ بالمحكمة مكتب يُسمى /مكتب إدارة الدعوى/، يتألف من رئيس من بين قضاتها، وعضوية عدد كاف من القضاة ومساعدي القضاة والقانونيين والإداريين، يختارهم رئيس المحكمة"، وتضمنت المادة ذاتها النص على أن "يصدر بتحديد إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوى قرار من المجلس". وفي شأن تعريف إدارة الدعوى، قال إنها السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف قاض أو مساعد قاض أو باحث قانوني يتولى مراقبة كافة إجراءاتها بدءا من تسجيلها بالتأكد من استيفاء أي نقص في بيانات الأطراف أو في المستندات وسداد الرسم المقرر والتأكد من تمام الإعلانات وإتاحة الفرصة للأطراف لتبادل المذكرات ومراقبة مددها وكتابة تقرير بذلك ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة.. وتقوم الفكرة على أساس التمييز بين الوظيفة الإجرائية والوظيفة القضائية أثناء سير الدعوى، حيث يتولى مكتب إدارة الدعوى الإشراف على المهام الإجرائية المتعلقة بملف الدعوى. وحدد أهداف ومهام إدارة الدعوى، في تحضير ملف الدعوى والتحقق من محتوياته لتصبح الدعوى جاهزة للنظر أمام محكمة الموضوع، وذلك باستيفاء بيانات الأطراف والتأكد من سلامة تمثيلهم، وجمع البيّنات والمستندات وتبادل المذكرات، الأمر الذي يسهل مهمة قاضي الموضوع بالفصل في الدعوى بأسرع وقت، وفي عرض حل النزاع على الأطراف بالوسائل البديلة عن التقاضي، كتسوية النزاع عن طريق الوساطة وفق القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وهو أمر قد يؤدي إلى تقليل عدد الدعاوى التي تصل إلى قاضي الموضوع. وذكر أن من بين هذه الأهداف والمهام كذلك، وضع جدول زمني يوضح إجراءات الدعوى المتتالية، ويحدد لكل إجراء مدة معينة يتم خلالها إنهاء هذا الإجراء، بما يضفي طابعاً من الطمأنينة لدى أطراف الدعوى بأن دعواهم سوف تنتهي في أجل يسهل عليهم تنظيم خططهم الخاصة بأعمالهم، مشيرا إلى أن من بينها كذلك خلق البيئة المناسبة للمستثمرين للاطمئنان على رؤوس أموالهم، باعتبار أن نظام التقاضي وإجراءاته دائماً يؤخذ بعين الاعتبار عند توجههم إلى الاستثمار في منطقة جديدة، إضافة إلى تعزيز الثقة بالقضاء، إذ تساعد إدارة الدعوى في تسريع إجراءات التقاضي، وبالتالي تمكين الأشخاص من الوصول إلى مبتغاهم بطريقة تتضمن اختصار الوقت والجهد والنفقات. وفي شأن مراحل إجراءات إدارة الدعوى، أوضح أن أولى هذه المراحل هي تقديم طلب افتتاح دعوى وتبدأ هذه المرحلة بتسجيل طلب قيد دعوى أمام المحكمة، مرفق به صحيفة الدعوى على النموذج المخصص لذلك بعد استيفاء عدد من البيانات تتعلق بالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الالكتروني الخاص بأطراف الدعوى أو من يمثلهم، وإذا كان أحدهم خارج الدولة، يجب أن تتضمن بياناته رقم صندوق البريد الخاص به لدى الدولة التي يوجد فيها محل إقامته، كما يدخل في هذه البيانات شرح لموضوع الدعوى وأسبابها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها، وحافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مرفقاً بها قائمة بمفرداتها، وإذا كانت المستندات أو بعضها محررا بلغة أجنبية فيجب تقديم ترجمة لها باللغة العربية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحقق من صحة واستيفاء البيانات والمستندات، ويتم فيها تأكد مكتب إدارة الدعوى بواسطة أحد أعضائه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، من استيفائه بيانات الأطراف وعناوينهم وكافة المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، وفي حالة النقص يخطر المدعي أو من يمثله لاستكماله خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار وإذا لم يقم باستيفاء جميع المطلوب منه خلال الأجل عشرة أيام يغلق الطلب إلكترونياً، ولا يكون أمامه بعد ذلك إلا تقديم طلب جديد. وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التصنيف وتحديد المسار، أوضح أنه في حالة استيفاء المدعي البيانات وكافة المستندات المطلوبة منه، وكان الطلب مما يجوز أن يصدر فيه أمر أداء، ولم يسلك الطالب الطريق الذي حدده القانون لإصدار أمر الأداء، يتم عرض الأمر على رئيس المكتب لإصدار قراره بقيد الطلب أمر أداء وإحالته إلى إحدى الدوائر المختصة بإصدار تلك الأوامر، بعد سداد الرسم المقرر إلكترونياً. أما في حالة استيفاء المدعي البيانات وكافة المستندات المطلوبة منه وكان موضوع الطلب باعتباره دعوى، فإن عضو المكتب يقوم بإعداد جدول زمني لتبادل المذكرات والمستندات ويصرح لمقدم الطلب بسداد الرسم إلكترونياً، وفي حالة سداده يقيد الطلب تلقائياً برقم دعوى ويحدد النظام الالكتروني الدائرة المختصة بنظرها ويعلن مباشرة المدعي بالجدول ويعلن المدعى عليه بالصحيفة والجدول معاً. ولفت إلى أنه في حال انقضت المدة المصرح بها لسداد الرسم دون تنفيذه يقوم النظام الالكتروني تلقائياً بإغلاق الطلب، ولا يكون أمام مقدمه إلا تقديم طلب جديد. وعن تعريف أمر الأداء وأهدافه، قال إن أمر الأداء هو طريق خاص رسمه المشرع لاقتضاء الحق المعين الثابت بالكتابة والحال الأداء بأمر قضائي دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية وهو يحوز حجية الشيء المقضي ويكون واجب التنفيذ الجبري إذا استوفى أوضاعه واستنفد طرق الطعن عليه، وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى. حيث يحقق نظام أمر الأداء سرعة البت في المنازعات.