«التنمية والعمل»: تعديل أحكام قرار تنظيم شروط الترخيص باستقدام العمالة يخدم كافة الأطراف المعنية
Al Arab
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم /21/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم /21/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم /8/ لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يخدم مصلحة كافة الأطراف المعنية سواء مكاتب الاستقدام أو أرباب العمل. وقال السيد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام في وزارة التنمية الإدارية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القرار الذي تم اصداره بتاريخ 8 يوليو الماضي سيبدأ تطبيقه فعليا بعد ستة شهور من تاريخ صدوره ، وذلك لكي هناك متسع من الوقت للمكاتب لمواءمة أوضاعها مع متطلبات القرار. وكشف أن الوزارة من خلال قسم مكاتب الاستقدام ستعقد اجتماعا في الفترة المقبلة مع ممثلي مكاتب الاستقدام المرخصة في دولة قطر لاطلاعهم على تفاصيل قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم /21/ لسنة 2021، وكذلك الاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم بما يخدم مصالح الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت اجتماعا مماثلا قبل صدور القرار واستمعت لكل المقترحات المقدمة. وشدد السيد إبراهيم المعاضيد على أن قرار تعديل بعض أحكام القرار رقم /8/ لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط واجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير لم يكن ارتجاليا بل جاء بعد دراسة معمقة للواقع وبعد الاستماع لملاحظات ومقترحات كلا الطرفين سواء مكاتب الاستقدام أو أرباب العمل حيث تم اصدار قرار التعديل بما يخدم مصلحة كافة الأطراف ويحقق لهم الفائدة. ولفت إلى أن القرار الذي تضمن إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار /9/ أشهر، تضمن الاستقرار في مسألة الاستقدام وسوق العمالة وبالتالي ستكون هناك فائدة لمكاتب الاستقدام ولأرباب العمل وللمُستقدمين أنفسهم. كما شدد على أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هدفها الأول والأخير هو مصلحة الجميع وهي تعمل من أجل ذلك حيث تهتم بكل المقترحات والملاحظات التي ترد سواء من مكاتب الاستقدام المرخصة في الدولة أو أرباب العمل وكل من له علاقة بهذا المجال. يشار إلى أن قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم شروط واجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يلزم أصحاب المكاتب بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط. وتضمن القرار إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار /9/ أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوما منها نسبة /15%/ من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية.. رفض المستخدم للعمل، هروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته لأي من شروط العقد مع العامل. ويأتي اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الاستخدام في دراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا.More Related News